السيد محمد الصدر

257

ما وراء الفقه

المساحقة : أو السحاق هو الاتصال الجنسي بين أنثيين وهو محرم وعليه الحد . وهو من الشذوذ الجنسي بطبيعة الحال . السمحاق : هي الضربة التي تبلغ الجلد الرقيق الموجود بين العظم واللحم . وهو الغشاء الذي يلف العظم من جميع جوانبه . فإذا وصلت الضربة إليه ولم تشق ذلك الجلد ، فهي السمحاق . وعليها قصاص أو دية . وهي تذكر في كتاب الديات ، لتعين الدية فيها غالبا ، إما لأنها ليست عمدا ، أو لأن نوعها ممن يتعذر القصاص فيه ، فيصار إلى الدية . ( سري ) السراية : هي انتقال الصفة من محل متصف بها إلى محل آخر . ولها تطبيقات عديدة منها : سراية الجناية : يعني لو تسببت الجناية وهي الجرح أو القطع إلى مضاعفات خلال الزمن المتأخر عنها . سراية الحد : يعني ما إذا أوجدنا الحد على شخص وكان موجبا لضرره صحيا كالجلد والقطع . فحدث من ذلك مضاعفات خلال الزمن فلا تكون مضمونة . سراية الحرية : يفتي المشهور أن العبد إذا أعتق بعضه سرت الحرية في الجميع . ويحصل ذلك في عدة موارد : كما لو كان بعض الورثة ولدا له فيعتق عليه بمقدار حصته وتسري الحرية في الجميع ويستسعى يعني يؤمر بالتجارة والاكتساب لأجل دفع الجزء المتبقي لمن خسر قيمته . وكذلك فيما إذا كان العبد مكاتبا مطلقا وقد دفع بعض الأموال في كتابته . فإنه يعتق بالنسبة ، فقد يقال بسريان الحرية في الباقي . وكذلك إذا كان العبد مشتركا بين اثنين ونكَّل به أحد الشريكين ، انعتقت حصته بالتنكيل وسرت الحرية في الجزء الآخر . فيستسعى لأجل دفع القيمة .